للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- القول بجواز التأقيت؛ يساهم في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي هو من مبادئ الشريعة الإسلامية؛ فكلما كثُر الواقفون وإن بشرط التأقيت؛ كثُر المشمولون بخير هذه الأوقاف.

- الوقف المؤقت يحقق الكفاية والوفرة بالنسبة لبعض ضرورات الحياة وحاجياتها لقطاع كبير من أفراد المجتمع.

- الوقف المؤقت يخفف العبء عن كاهل الدولة التي تطالب دائما بالوفاء بحاجات المجتمع الضرورية والحاجية، ويعمل على توفيرِ كثير من بنود ميزانيتها لتوجَّه إلى أغراض يتحقق بها صلاح المجتمع والأمة.

- الوقف المؤقت يعمق روح الانتماء والترابط والتآزر بين أفراد المجتمع؛ بما يُفيضهن من خير ومنافع تشمل عددا كثيرا من الأفراد.

- في القول بجواز الوقف المؤقت؛ توسعة على الناس في عمل الخير، وبسبب التضييق فيه؛ انصرف عنه كثير من الناس؛ لأن النفوس بطبيعتها مجبولة على التعلق بممتلكاتها، فإذا علمت أن شيئًا من ذلك سينتفع به الناس مدة ثم يرجع إلى حيّز الملكية، فإنها تنشط أكثر، في حين أنها لو علمت بخروجه كليةً من العهدة، وارتفاع اليد أبدًا عن ملكيته لأحجمت عنه إلا ما رحم ربي؛ وهذا بالطبع في غير المساجد؛ فلا ينبغي أن يقال بجواز تأقيت وقفيتها، لأنها قائمة على التأبيد.

ويستنبط من اشتراط الخليفة عمر - رضي الله عنه -: "أن لا يباع أصلها، ولا يوهب ... " (١). القول الثاني: الوقف لا يكون إلا مؤبدا، ولا يجوز اشتراط تأقيته.

وهو مذهب جمهور الحنفية (٢)، وبعض المالكية (٣)، وهو المشهور من مذهب الشافعية


(١) صحيح البخاري، ٢٧٧٢، ٢٧٣٧، وصحيح مسلم ١٦٣٢.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٥٠٦، والفتاوي الهندية ٣/ ٣٠٤.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>