للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم؛ فللقيم أن يدفع القيمة من النقد، وقيل: لهم طلب العين وأخذ القيمة؛ أي فالخيار لهم لا له، وذكر في الدر المنتقى أنه الراجح.

السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام (أي راتبه) إذا كان لا يكفيه وكان عالمًا تقنيًّا.

السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح (١).

وزاد نجم الدين الطرسوسي الحنفي مسألة وهي: إذا نص الواقف على أن أحدًا لا يشارك الناظر في الكلام على هذا الوقف، ورأى القاضي أن يضم إليه مشارفًا؛ جاز له ذلك كالوصي (٢).

وزاد البيري مسألتين هما (٣):

الأولى: لو شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وأجر المثل أكثر.

الثانية: لو شرط أن لا يؤجر لصاحب جاه؛ فتجوز المخالفة إن آجره منه بأجرة معجلة، واعترض بأن السبب هو الخوف على رقبة الوقف، كما هو مشاهد من كثير من أصحاب الجاه والسلطة.

قال ابن عابدين: وينبغي التفصيل بين الخوف على الأجرة والخوف على الوقف؛ ففي الأول يصح بتعجيل الأجرة (٤).

وزاد الحصكفي في الدر المنتقى ثلاث مسائل:


(١) انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ١٩٥، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٨٩.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،٣/ ٣٨٩.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٣٩٠.
(٤) المرجع السابق، ٣/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>