للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - "قُرْبَة تقديرا": نحو أن يَقِفَهُ على غنِيٍّ معين أو ذمي معين أو فاسق معين لأنه يقدر حصول القربة إلى موته أو تغيُّر حالته كفقر الغني أو إسلام الذمي مع فقره أو إيمان الفاسق، وتكون منافع الوقف له إلى موته ولو قبل إسلام الذمي وفقره (١).

ب) من الصور التي يرى فقهاء المذهب الزيدي صحة الوقف عليها:

١ - صحةُ الوقْفِ على قبور الأئمة والفضلاء وعلى مشاهدهم، والمراد به ما يتعلق بها في القربة الحاصلة فيها باجتماع المسلمين فيها للذكر والطاعات، فلو قَصَدَ به على الميت نفسه لم يصح، وكذا في النذر عليها (٢).

٢ - صحة الوقف على كفار معينين غير محاربين، ويصف فيهم إلى موتهم لأن القربة فيهم مُقَدَّرةٌ بإسلامهم (٣).

٣ - صحة الوقف على حَمَام مكة وغيرها من سائر الطيور والبهائم إذا قصد الواقف أنها تطعم من الغَلَّة لأنه وجه قُربة، لا إن قصد أن الغلة تكون لها لم يصح لأنها لا تُمْلَكُ (٤).

٤ - الوقف على الفقراء أو الضعفاء أو المساكين أو النساء، وكذا على المسلمين جملة أو على مسلمي جهة لا ينحصرون أو على المؤمنين صح الوقف لأن الإسلام وجهُ قربةٍ، لكن يُصْرَفُ في الفقراء أو في الجنس من أهل المَصْرِفِ لو واحدا ولا يلزم التخصيص بينهم لعدم انحصارهم (٥).


(١) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٨٥.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٢٨٨.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٢٩٢.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>