للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج) يرى المذهب عدم جواز الوقف الذي يُراد به قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك، فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه لعباده، وهكذا الوقف على البنين بنية بقاء المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عز وجل وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف به كيف يشاء. وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا بحسب اختلاف الأشخاص، ومن ذلك: أن يقف على من تمسك بطرق الصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم، ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق (١). فَإن لم يَقصِد الوَاقفُ القُربة رَأسًا لم يَصِح الوَقف، ولا يَستحق المَوقوف عليه شيئًا سواءٌ كان من الورثة أَم مِن غيرِهم مثَاله لو وقف ولم يقصد القربة وتضمن الوقف أمرًا محظورًا كما لو وقف ماله على ورثته لمنعهم عن البيع أو وقف على غيرهم لحرمان ورثته أو وقف على بعض الورثة لحرمان الآخرين أو للذكور لحرمان الإناث أو أولادهن لم يصح الوقف، ولا يستحق الموقوف عليه شيئًا، ولا يصير وصية من الثلث بل يبقى الوقف من جملة التركة يُقْسَمُ بين جميع الورثة (٢).

كما لا يصح الوقف في المذهب على الكنائس أو نحوها (٣).

د) من الأمثلة التي لا يصح الوقف عليها في المذهب الزيدي:

١ - لا يصح الوقف على الناس جملة أو على أمة "محمد" - صلى الله عليه وآله وسلم لعدم القربة وكونهم غير منحصرين لأن أمة "محمد" كل من بُعِثَ إليه وهم جميع الناس (٤).


(١) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ٣/ ٣١٦.
(٢) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٨٨.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٢٨٦.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>