عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق (ذات عرق) » . رواه أبو داود والنسائي.
حج الصغير: تقدم في شروط وجوب الحج البلوغ - أي بلوغ الحلم وهو سن التكليف - ومن كان دون ذلك فليس عليه حج، وإن حج صح منه، إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى) وبلوغ الحنث أن يصبح مكلفا يكتب عليه ما أثم فيه.
الإحرام: الإحرام هو أن ينوي من يريد الحج الدخول في نسك الحج والعمرة ولا يصح الحج أو العمرة إلا بهذه النية، والنية محلها القلب.
ويتجرد من يريد الحج أو العمرة إذا وصل إلى الميقات من ثيابه ويتنظف ويتطيب ويغتسل ويلبس رداء - وهو ما يلف به النصف الأعلى من البدن دون الرأس - وإزارا، وهو ما يلف به النصف الأسفل منه. فإذا لم يجد إزارا