للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله معقبا على حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الأفضل بالعلم بالكتاب. ثم بالسنة ثم الأسبق إلى العمل الصالح، ثم بفعل الله تعالى (١) .

وعلى هذا فليس من إتقان العمل أن يتقدم للإمامة من لا يجيد قراءة الفاتحة، أو سائر السور، أو يجهل أحكام الصلاة، فربما يفسدها وهو لا يعلم، ولذلك يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو من حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا، والسبب في ذلك أن أهل ذلك العصر - يقصد عصر النبي صلى الله عليه وسلم - كانوا يعرفون معاني القرآن، لكونهم أهل اللسان، فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم (٢) . ويبين الإمام الخطابي رحمه الله معنى السنة في الحديث فيقول: هي الفقه ومعرفة أحكام الصلاة، وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وبينه من أمرها، فإن الإمام إذا كان جاهلا بأحكام الصلاة، وبما يعرض فيها من سهو، ويقع من زيادة ونقصان أفسدها، أو أخرجها، فكان العالم


(١) مجموع الفتاوى ٢٣ / ٣٥٧، ويريد بالأسبق إلى العلم الصالح بنفسه (الهجرة) ويفعل الله تعالى (السن) أكبرهم سنا. والحديث سبق تخريجه.
(٢) فتح الباري ٢ / ١٧١.

<<  <   >  >>