للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بها والفقيه فيها مقدما على من لم يجمع علمها، ولم يعرف أحكامها، ومعرفة السنة وإن كانت مؤخرة في الذكر وكانت القراءة مبدوءا بذكرها، فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن يجوز به الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلفا عن درجته في علم الفقه ومعرفة السنة، وإنما قدم القارئ في الذكر، لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم (١) . وإنما سقت هذا لأبين عظم المسئولية، وإن كان قد تقرر عند أهل العلم جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وتقديم الإمام الراتب، وأنه أولى من غيره وإن كان غيره أعلم وأفضل قال في المغني: وإمام المسجد الراتب، أولى من غيره؛ لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان، وقد روي عن ابن عمر أنه أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى لابن عمر فصلى معهم، فسألوه أن يصلي بهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق؛ ولأنه داخل في قوله: «من زار قوما فلا يؤمهم» (٢) .

وإنما خصصت إمام الفروض بهذا الكلام لأنه كثيرا ما يحصل التساهل إما من قبل من يسعى للإمامة ليتعين في هذا العمل، أو من قبل الجهة المرشحة لهذا العمل.


(١) حاشية سنن أبي داود أخذا من معالم السنن للخطابي ١ / ٣٩٢.
(٢) المغني ٣ / ٤٢، ٤٣ وانظر أيضا فتح الباري ٢ / ١٧٠. وأما الحديث فتتمته وليؤمهم رجل منهم رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب إمامة الزائر ١ / ١٤٠، والإمام أحمد في السنن ٣ / ٤٣٦.

<<  <   >  >>