من نفع أو ضرر، أو بقدر ما يؤثر في حياتها من أمور وحوادث سلبا أو إيجابا. والموقف من أفعال الناس من المنظور المادي يتأثر بما يطرأ على العناصر المادية من سلب أو إيجاب. أما في المنظور المعنوي، فهذا متعلق بالحكم الشرعي.
٣ - إن الخلط بين المفاهيم والمقاصد النفعية قاد بعض الباحثين إلى ربط بعض المصطلحات بالمفهوم العام للإرهاب، فلا يكون حديث عن الإرهاب إلا ويأتي الحديث عن التطرف، والغلو، والأصولية، والعنف، إما جهلا بحقيقة تلك المصطلحات والفروق بينها، أو بقصد الربط في المقاصد أو في المعتقدات مع عدم وجوده، بل إن البعض يجعل بعض تلك المصطلحات مترادفة، وهذا بلا شك ربط غير وجيه لاختلاف المفاهيم والدلالات والمقاصد لكل منها.
وهذا الخلط شوه المفهوم الحقيقي لكل واحد منها، وعتم على علاقته بالآخر، فاختلطت المعاني وتداخلت، فلا يعلم أيهما السابق أو اللاحق، ولا يعلم أيهما السبب وأيهما النتيجة، بل إن البعض من الناس قد يدافع عن بعض تلك المصطلحات؛ لأن دلالتها في لغته وثقافته أو مفهومه أو في رأيه سليمة، ونظرا إلى عدم وضوح الصورة والتداخل في المفاهيم والاستعمالات جاءت مواقف بعض المجتمعات غير واضحة وغير ثابتة، وخاصة عند عامة الناس وعند وسائل الإعلام، فاتهمت مجتمعات بالأصولية وأخرى بالتطرف، واتهمت دول بإيواء الأصوليين ودعم الأصولية، وهي في ثقافة ذلك المجتمع وعرفه لا علاقة لها بالمفهوم السلبي عند الآخرين.
ولهذا ضاعت الحقائق في خضم الاختلاف في المفاهيم والمقاصد لعدم تحديد المصطلحات وقصر استخدامها على مرادها.
٤ - إن استخدام مصطلح الإرهاب بموجب مادة هذه الكلمة اللغوية للدلالة على عمل إجرامي فيه تقليل من الجريمة وأبعادها، إذ إن معنى الإرهاب في قواميس اللغة لا يمثل الوصف الحقيقي لحجم الجرم ومستوى الجريمة، فهو يقتصر على معنى الخوف والتخويف وما اشتق منه، وهذا فيه عدم مطابقة للواقع من جانبه المادي والقانوني؛ إذ قد يكون المفهوم اللغوي للإرهاب نتيجة لذلك الفعل فقط، ولكنه لا يمثله من حيث