ز- ما يعتبر لصحة الوصية: ١ - أن تكون بالمعروف أي بالعدل.
٢ - أن تكون على ما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
٣ - على الموصي أن يخْلص عمله لله وأن يقصد بوصيته أعمال البر والخير.
ح- ما يشترط في الموصي: ١ - أن يكون أهلا للتبرع.
٢ - أن يكون مالكا.
٣ - أن يكون راضيا مختارا.
ط- ما يشترط في الموصى له: ١ - أن يكون على جهة بر أو مباح.
٢ - أن يكون الموصى له موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا وعلى ذلك تصح الوصية للمعدوم.
٣ - أن يكون الشخص معلوما.
٤ - أن يكون أهلا للتملك والاستحقاق.
٥ - أن يكون غير قاتل.
٦ - يشترط في الموصى له ألا يكون وارثا.
ي- ما يشترط في الموصى به: ١ - أن يكون مالا قابلا للتوارث.
٢ - أن يكون المال الموصى به متقوما في عرف الشرع.
٣ - أن يكون قابلا للتمليك وإن كان معدوما وقت الوصية.
٤ - أن يكون الموصى به مملوكا للموصي أثناء الوصية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute