للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - أن لا يكون الموصى به معصية أو محرما شرعا.

ك- إثبات الوصية: يندب بالاتفاق كتابة الوصية وبدؤها بالبسملة والثناء على الله بالحمد ونحوه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إعلان الشهادتين كتابة أو نطقا بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ل- أنواع الأوصياء: أنواع الأوصياء ثلاثة:

١ - وصي الحاكم.

٢ - وصي القاضي.

٣ - الوصي المختار لواحد من أفراد المسلمين.

م- مبطلات الوصية: ١- الرجوع عن الوصية بتصريح أو دلالة.

٢ - تعليق الوصية على شرط لم يتحقق.

٣ - عدم وجود تركة تكون محلا للوصية.

٤ - زوال أهلية الموصي.

٥ - ردّة الموصي عن الإسلام عند بعض أهل العلم.

٦ - رد الوصية من قبَل الموصي له.

٧ - موت الموصى له المعيَّن قبل موت الموصي.

٨ - قتل الموصى له الموصي.

٩ - هلاك الموصى به المعين أو ظهور استحقاقه.

١٠ - تبطل الوصية إذا كانت لوارث ولم يجزها الورثة.

<<  <   >  >>