للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنكاح شرعا: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع أو الازدواج أو المشاركة.

حكم النكاح: يُسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، ويجب على من يخافه، ويُباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير، ويحرم بدار الحرب، لغير ضرورة.

صيغه: ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه، وبأي لغة، فيقول: زوجت أو نكحت، أو يقول: قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت أو رضيت، ويُستحب أن يكون باللغة العربية ومن لم يعرفها أدى الإيجاب أو القبول بلغته.

أركان النكاح: له ركنان:

١ - الإيجاب وهو: اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية، لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن، قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]

٢ - القبول وهو: اللفظ الصادر من الزوج، أو من يقوم مقامه.

بلفظ: قبلت، أو: رضيت هذا النكاح، أو: قبلت فقط. ويكون الإيجاب سابقا للقبول إلا بقرينة.

شروط النكاح أربعة وهي: ١ - تعيين الزوجين.

٢ - رضا الزوجين فلا يجوز إكراه أحدهما على الآخر، وتستأذن

<<  <   >  >>