للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البكر والثيب، والإذن "صمات البكر، ونطق الثيب " ولا يشترط ذلك من مجنون ومعتوه.

٣ - الولي، ويشترط أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا رشيدا عدلا ويشترط الاتفاق في الدين، وأبو المرأة أحق بتزويجها، ثم وصيه في النكاح، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب ثم ابناهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما، ثم أقرب العصبة نسبا ثم السلطان.

٤ - الشهادة، فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين.

٥ - خلو الزوجين من الموانع.

ما يسن وما يحرم في النكاح: - يُسن نكاح امرأة واحدة لمن خاف عدم العدل، دينة، أجنبية، بكر، ولود، جميلة.

- يستحب لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة، وما يدعوه إلى نكاحها بلا خلوة ليكون على بيَّنة من أمره، وللمرأة أن تنظر إلى خطيبها كذلك.

- إن لم يتيسر للخطيب النظر إليها، بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له.

- يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر أو يأذن.

- يباح التصريح، والتعريض في خطبة المعتدة لمن طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث.

- يحرم التصريح، والتعريض لمطلقة رجعية في عدتها.

- يسن العقد يوم الجمعة مساءً؛ لأن فيه ساعة إجابة ويسن بالمسجد إن تيسر.

<<  <   >  >>