للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلا ينشد (١) في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا» (٢) . وعن بريدة: «أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له» (٣) . ففي هذين النصين دلالة على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له في ماله ومعاقبة بنقيض قصده، حيث استخدم بيوت الله لما لم تبن له. فبناؤها لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها.

أما نشدان الضالة وتعريف اللقطة وما في معناهما من البيع والإجارة والسلم والعقود الأخرى فليس مكان المسجد، وإنما


(١) ينشد: بفتح الياء وضم الشين، يقال: نشدت الضالة بمعنى طلبتها، وأنشدها: عرفتها، والضالة: تطلق على الذكر والأنثى، والجمع ضوال كدابة ودواب. وهى مختصة بالحيوان ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقيط، كما في نيل الأوطار ٢ / ١٦٤.
(٢) النسائي بنحوه عن جابر ٢ / ٤٨ - ٤٩، النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. ونيل الأوطار ٢ / ١٦٤، وابن ماجة في سننه في كتاب المساجد والجماعات ١ / ٢ / ٢٥٢: باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد. ومسلم في المساجد ١ / ٣٩٧. وأحمد في مسنده ٢ / ٣٤٩، وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة: باب في كراهية لإنشاد الضالة في المسجد ١ / ٣٢١.
(٣) ابن ماجه في سننه في كتاب المساجد والجماعات: باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد ١ / ٢٥٢، ونيل الأوطار ٢ / ١٦٤، ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد ١ / ٣٩٧.

<<  <   >  >>