للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أما جواز تعليق القنو فقد دل عليه حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا» (١) ويستفاد من ذلك جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، والطعام لمن يأكل، وكذلك حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك» (٢) .

ومما تصان عنه المساجد من أفعال أفراد المجتمع إنشاد الضالة والبحث عن واجدها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:


(١) النسائي في سننه في الزكاة: قوله عز وجل: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " ٥ / ٤٣-٤٤، وفتح الباري ١ / ٥١٦، والقنا: بكسر القاف والفتح مقصور هو العذق. بما فيه من الرطب، والقنو: بكسر القاف أو ضمها وسكون النون. والحشف بفتحتين هو: اليابس الفاسد من التمر، حاشية الإمام السندي على سنن النسائي ٥ / ٤٤.
(٢) النسائي، ففي سننه النهي عن البيع والشراء في المسجد، وعن التحلق قبل صلاة الجمعة ٢ / ٤٧ - ٤٨ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<<  <   >  >>