للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صوتها ولا ترفعه، وأن يكون خروجها لصلوات الليل لا النهار.

المبحث الثالث: عورة الصغار ذكورا وإناثا، وأقوال العلماء في ذلك، وأدلتهم.

المبحث الرابع: عورة الخنثى، والخلاف فيها.

المبحث الخامس: عورة الميت، والإجماع على وجوب سترها، وعدم جواز مسها باليد المجردة، وحكم غسل الرجل زوجته، والخلاف في ذلك، ورجح جوازه، وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا، وذكر الإجماع على جواز غسل الرجل والمرأة الطفل الصغير، وحكم الرجل الأجنبي يموت بين نساء، والمرأة الأجنبية تموت بين رجال، وما يستحب أن يكفن فيه الرجل والمرأة.

المبحث السادس: حدود العورة في الخلوة، والإجماع على جواز كشفها للحاجة، وحرمته عند الجمهور لغير حاجة، وأدلتهم على ذلك، والترجيح.

الفصل الثاني: صفة الساتر للعورة، وفيه ثلاثة مباحث، الأول: هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس، والثاني: ما يباح ويستحب من اللباس، والثالث: المنهي عنه من اللباس، ذكر منه: ما يصف البشرة، وثوب الشهرة، وتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس، وثياب الحرير للرجال، وجوازها للنساء، وحكمها للأطفال، وحكم العلم من الحرير، وحكم الحرير المختلط بغيره، وحكم لبسه عند الحاجة والضرورة،

<<  <  ج: ص:  >  >>