للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نرى- والله أعلم- مخافة أن يكون أصابها شيءٌ من دم الحيض، ولا، أعرفُ للحديث وجهاً غيره.

فأما عرق الحائض والجنب، فلا نعلم أحداً كرهه، ولكنه لمكان الدم كما، كره "الحسنُ" الصلاة في ثياب الصبيان، وكره بعضهم الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني، وذلك لمخافة أن يكون أصابه شيء من القذر، لأنهم لا يستنجون، وقد رُوي مع هذا الرخصة في الصلاة في ثياب النساء.

قال: سمعت "يزيد" يُحدثه عن "هشام بن حسان" عن "الحسن" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يُصلي في مُروط نسائه، وكانت أكسيةً أثمان خمسة دراهم أو ستة، والناس على هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>