١٠١٧ - وقال «أبو عبيد» فى حديث «سعيد بن المسيب» قال: «فى حريم البئر البدى خمس وعشرون ذراعًا, وفى القليب خمسون ذراعًا».
قال: حدثنيه «أبو النضر» , عن «ليث بن سعد» , عن «ابن شهاب» , عن «ابن المسيب».
قال «الأصمعى»: البدى: التى ابتدئت فحفرت.
قال «أبو عبيد»: يعنى أنها حفرت فى الإسلام, وليست بعادية, وذلك أن يحتفر الرجل البئر فى الأرض الموات التى لا رب لها, يقول: فله خمس وعشرون ذراعًا حواليهما حريمًا لها, ليس لأحد [من الناس] أن يحتفر فى تلك الخمس والعشرين الذراع بئرًا, وإنما شبهت هذه البئر بالأرض التى يحييها الرجل, فيكون مالكًا لها بحديث «النبى» - صلى الله عليه وسلم:«من أحيا أرضًا [ميتة] فهى له».