للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قوله: فى القليب خمسون ذراعًا: فإن القليب: البئر العادية القديمة التى لا يعلم لها رب ولا حافر, تكون بالبرارى, فيقول: ليس لأحد أن ينزل على خمسين ذراعًا منها, وذلك, لأنها عامة للناس, فإذا نزلها نازل منع غيره, وهذا لحديث رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -]: «لا يمنع فضل الماء, ليمنع به فضل الكلأ» , وإنما معنى النزول ألا يتخذها أحد دارًا, ويقيم بها, فأما أن يكون عابر سبيل فلان.

١٠١٨ - وقال «أبو عبيد» فى حديث «سعيد بن المسيب» أنه قال لرجل: «انزل أشراء الحرم».

والأشراء: النواحى, وواحدها شرى - مقصور - وهى الناحية, قال «القطامى»: [٦٤٤]

لعن الكواعب بعد يوم وصلتنى ... بشرى الفرات وبعد يوم الجوسق

١٠١٩ - وقال «أبو عبيد» فى حديث «سعيد بن المسيب»: «أن «ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>