للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"لا تقدموا رمضان بيومٍ ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم، فصوموا ثلاثين [يوماً] ثم أفطروا".

وفي هذا الحديث من الفقه قوله: "فإن غُم عليكم" فعدوا ثلاثين، فجعله لا يجزئهم على غير رؤيةٍ أقل من ثلاثين.

وفي هذا ما يبين لك أنه لا يجزئ في شيء تسعةٌ وعشرون إلا أن يكون ذلك على الرؤية.

وكذلك لو كان على رجلٍ صوم شهرٍ في نذر أو كفارة، فصام مع الرؤية وأفطر معها، وكان الشهر تسعاً وعشرين أجزأه، وإن اعترض الشهر لم يُجزه أقل من ثلاثين، فهذا وما أشبهه على ذا.

فحديث "أبي هريرة" أصل لكل شيءٍ من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>