حدثنا "أبو عبيدٍ": قال: حدثنيه "يحي بن سعيد القطان"، عن "عبيد الله"، عن "نافعٍ"، عن "ابن عمر"، عن النبي- صلى الله عليه وسلم.
قال "أبو عبيدٍ": وحدثناه "إسماعيل بن جعفر"، عن "محمد بن عمرو"، عن "أبي سلمة" عن "أبي هريرة"، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بمثله أو نحوه.
قال "أبو عبيدٍ": كان "أبو عبيدة" و"أبو زيد" وغيرهما من أهل العلم، يقولون: إنما النهي في قوله: "لا يبع على بيع أخيه" إنما هو لا يشترى على شراء أخيه، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع؛ لأن العرب تقول: بعتُ الشيء بمعنى اشتريته.
قال "أبو عبيدٍ": وليس للحديث عندي وجهٌ غير هذا؛ لأن البائع لا يكاد يدخل [٣٢٤] على البائع. هذا قليلٌ في معاملة الناس