للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبعضهم يجعلها أخماساً: عشرين حقة، وعشرين جذعة، وعشرين بنت لبونٍ، وعشرين بنت مخاضٍ، وعشرين ابن مخاضٍ. وبعض الفقهاء يجعل مكان عشرين ابن مخاض عشرين ابن لبونٍ.

والوجه الآخر من الخطأ عندهم أن يتعمد الرجل إنساناً بشيءٍ لا يقتل مثله، فيموت منه، كالسوط والعصا والحجر الذي ليس بضخمٍ، فاسم هذا عندهم شبه العمد، وإنما سموه بذلك؛ لأنه لم يتعمده بما يقتل مثله.

وقالوا: عمدٌ؛ لأنه تعمده وإن لم يرد قتله، فاجتمع فيه المعنيان، فسمي شبه العمد لهذا.

ففي هذه الدية مُغلظةً: ثلثٌ حقاقٌ، وثلثٌ ما بين ثنيةٍ إلى بازل عامها، كلها خلفةٌ، والخلفة الحامل.

وهذا في حديثٍ يُروى مرفوعاً، وعن عمر شيءٌ يشبهه، فهذا قول "أهل العراق" ويحتجون فيه بالأثر.

قال [أبو عبيدٍ]: حدثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا خالدٌ، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة [٤٢٠] بن أوسٍ، عن رجلٍ من أصحاب النبي - صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>