للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٢ - وقال أبو عبيدٍ في حديث عمر [رضي الله عنه] أنه أتى بشاربٍ، فقال: "لأبعثنك إلى رجلٍ لا تأخذه فيك هوادةٌ، فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي، فقال: إذا أصبحت غداً فاضربه الحد، فجاء "عمر" وهو يضربه ضرباً شديداً، فقال: قتلت الرجل! كم ضربته؟

قال: ستين.

قال: أقص عنه بعشرين".

[حدثنا أبو عبيدٍ] قال: حدثنيه أبو النضر، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت [٤٢١] عن أبي رافعٍ، عن عمر.

[قال أبو عبيدٍ]: قوله: أقص عنه بعشرين، يقول: اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصاً بالعشرين التي بقيت، ولا تضربه العشرين.

وفي هذا الحديث من الفقه: أن ضرب الشارب ضربٌ خفيفٌ.

قال: وكذلك سمعت "محمد بن الحسن" يقول في القاذف والشارب.

قال: وأما الزاني فإنه أشد ضرباً منهما.

قال: والتعزير أشد الضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>