للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يبين لك أنهم ليسوا بفيءٍ، وأنهم أحرارٌ؛ ألا ترى أن السنة ألا تكون جزية الرؤوس إلا على الأحرار دون المماليك؟ فلو كانوا مماليك- كما قال "الحسن"- لم تكن عليهم جزية الرؤوس، وكانوا مع هذا لا تحل مناكحتهم، ولا مبايعتهم، ولا تجوز شهادتهم.

وأما قول "عمر" يؤدي بعضهم عن بعضٍ، فلم يرد أن يكون الحر يؤدي عن مملوكه جزية رأسه، ولكنه أراد - فيما نُرى- أنه إذا كان له [٤٤٧] مماليك، وأرضٌ، وأموالٌ ظاهرةٌ، كان أكثر لجزيته، وهكذا كانت سنته فيهم، إنما كان يضع الجزية على قدر اليسار، والعسر؛ فلهذا كره أن يُشترى رقيقهم.

وأما شرى الأرض، فإنه ذهب فيه إلى الخراج، كره أن يكون ذلك على المسلمين؛ ألا تراه يقول: "ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله [منه] " وقد رخص في ذلك بعد عمر رجالٌ من أكابر أصحاب النبي [- صلى الله عليه وسلم-] منهم: "عبد الله بن مسعودٍ" كانت له أرضٌ "براذان" و"خباب بن الأرت" وغيرهما.

٦٣٨ - وقال "أبو عبيدٍ" في حديث "عمر" [-رضي الله عنه-]

<<  <  ج: ص:  >  >>