قال: حدثنيه "ابن مهدي" عن "سفيان" عن "سلمة بن كهيلٍ" عن "معاوية بن سويد بن مقرنٍ" قال: وجدت في كتاب "أبي" عن "علي" ذلك.
قال "أبو عبيد" يقول "عبد الرحمن": "معاوية بن سويد بن مقرنٍ" ويقول "أبو نعيم": غير ذلك، قال: وأظن المحفوظ قول "أبي نعيم" وليس فيه "ابن مقرنٍ".
قوله:"نص الحقاق"، قال "أبو عبيد": وأصل النص: هو منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، ومنه قيل: نصصت الرجل: إذا استقصيت مسألته عن الشيء، حتى تستخرج كل ما عنده، وكذلك النص في السير، إنما هو: أقصى ما تقدر عليه الدابة.
فنص الحقاق، إنما هو: الإدراك؛ لأنه منتهى الصغر، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى الكبر يقول: فإذا بلغ النساء ذلك، فالعصبة أولى بالمرأة من أمها، إذا كانوا محرمًا، مثل الإخوة والأعمام، وبتزويجها، إن أرادوا، وهذا ما يبين لك أن العصبة والأولياء ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك، ولو كان لهم ذلك لم ينتظر بها نص الحقاق، وليس يجوز التزويج على الصغيرة إلا لأبيها خاصةً، ولو جاز لغيره ما احتاج إلى ذكر الوقت.
وقوله:"الحقاق": إنما هو المحاقة: أن تحاق الأم العصبة فيهن، فذلك