للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لشريحٍ أن يفعل: أن يستقصى في المسألة، والنظر، والكشف عن خبر الرجل، حتى يعذر في طلبه، ولا يقتصر على طلب البينة فقط، كما اقتصر الذي أورد إبله ماء ثم نام.

وفي هذا الحديث من الحكم: أن "عليًا" امتحن في حد، ولا يمتحن في الحدود وإنما ذلك؛ لأن هذا من حقوق الناس، وكل حق من حقوقهم، فإنه يمتحن فيه، كما يمتحن في جميع الدعوى، وأما الحدود التي لا امتحان فيها، فحدود الناس فيما بينهم بين الله [تعالى] مثل: الزنا، وشرب الخمر، وأما القتل، و [كل] ما كان من حقوق الناس، فإنه وإن كان حدًا يسأل عنه الإمام، ويسقصى؛ لأنه من مظالم الناس وحقوقهم التي يدعيها بعضهم على بعضٍ، وكذلك كل جراحةٍ دون النفس، فهي مثل النفس، وكذلك القذف، هذا كله يمتحن فيه إذا ادعاها مدعٍ.

وفي المثلين تفسير آخر: [قال "الأصمعي"]: يقال: إن قوله:

أورها سعد وسعد مشتمل

يقول: إنه جاء بإبله إلى شريعةٍ لا يحتاج فيها إلى استقاء الماء، فجعلت تشرب، وهو مشتمل بكسائه.

وكذلك قوله: "إن أهون السقي التشريع": يعني أن يوردها شريعة الماء، فلا يحتاج إلى الاستقاء لها، [قال "أبو عبيد": وهو أعجب القولين إلي]

<<  <  ج: ص:  >  >>