للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويقال: حمم الفرخ: إذا نبت ريشه, وحممت وجه [٤٩٨] الرجل: إذا سودته بالحمم.

وفي هذا الحديث من الفقه: أنه أراد قول الله - تبارك وتعالى -: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين} و {حقًا على المحسنين} , ولهذا قال «شريح» لرجل طلق امرأته: لا تأب أن تكون من المتقين, ولا تأب أن تكون من المحسنين. ولم يجبره عليها, إنما أفتاه فتيا.

وأما الذى يجبر عليها, فالتى تطلق قبل الدخول, ولم يسم لها صداق, لقول الله - تبارك وتعالى -: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره, وعلى المقتر قدره}.

<<  <  ج: ص:  >  >>