للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤١ - وقال «أبو عبيد» - في حديث «أبى هريرة» - قال: «لما نزل تحريم الخمر, كنا نعمد إلى الحلقانة, وهى التذنوبة, فتقطع ما ذنب منها, حتى يخلص إلى البسر ثم تفتضخه».

قال: حدثناه «مروان بن معاوية» , عن «حاتم بن أبى صغيرة» , عن «أبى مصعب المدنى» , عن «أبى هريرة».

قال «الأصمعى»: يقال للبسر إذا بدا فيه الإرطاب: بسر موكب, فإن كان ذلك من قبل ذنبها فهو المذنب, فإذا لان البسر, فهو ثعد, وواحدته ثعدة, فإذا بلغ الإرطاب نصفه فهو مجزع, فإذا بلغ ثلثيه فهو حلقان ومحلقن.

٨٤٢ - وقال «أبو عبيد» في حديث «أبى هريرة»: «إن للإسلام صوى ومنارًا كمنار الطريق».

<<  <  ج: ص:  >  >>