للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد طلق واحدة لا يدرى أيتهن هى, فإن الميراث يكون بينهن جميعًا لا يسقط منهن واحدة حتى تعرف بعينها, فكذلك إذا طلقها, ولم يمت, ولا يعلم أيتهن هى, فإنه يعتزلهن جميعًا إذا كان الطلاق ثلاثًا, يقول: فكما أورثهن جميعًا آمره باعتزالهن جميعا.

٨٧٨ - وقال «أبو عبيد» في حديث «ابن عباس» أنه سئل عن المستحاضة, فقال:

«ذاك العاذل يغذو, لتستثفر بثوب, ولتصل».

قال: حدثناه «حجاج» , عن «حماد بن سلمة» , عن «عمار بن أبى عمار» , عن «ابن عباس».

قوله: العاذل هو اسم العرق الذى يخرج منه دم الاستحاضة, وقوله: يغذو: يعنى يسبل, يقال: إذا العرق وغيره يغذو, ومنه قيل: غذى البعير ببوله يغذى: إذا رمى به متقطعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>