للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- عليه السلام - في قرن أثبت منه فى «ذات عرق» , فأخبر «ابن عباس» أن هذا بمنزلة ذاك, فهو موازنة, وهو مأخوذ من الوزن: أى على وزنه.

٨٨٧ - وقال «أبو عبيد» في حديث «ابن عباس»: «يتخارج الشريكان, وأهل الميراث».

قال: حدثناه: «سفيان بين عيينة» , عن «عمرو» , لا أعلمه إلا «عن عطاء» , عن «ابن [٥٨٢] عباس» , يقول: إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه, أو بين شركاء, وهو فى يد بعضهم دون بعض, فلا بأس بأن يتبايعوه, وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعيينه, ولم يقبضه, ولو أراد رجل أجنبى أن يشترى نصيب بعضهم, لم يجز حتى يقبضه البائع قبل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>