قال «ابن إدريس»: المضطر: المضطهد المكره على البيع.
قال «أبو عبيد»: وهذا وجه الحديث, وقد كان بعض الناس يحمله على الفقير المحتاج, يذهب إلى أنه يبيع بأقل من الثمن لحاجته, ولست أرى هذا شيئًا, إنما هو كما قال «ابن إدريس» , ومع هذا أنه قد حكى عن «سفيان بن سعيد» شئ شبيه بالرخصة في بيع المضطر أيضا, قال: ربما كان الشراء منه خيرًا له, يذهب به إلى أنه لو أمسك الناس كلهم عن الشراء منه هلك فى العذاب.
٩١٧ - وقال «أبو عبيد» في حديث «ابن عمر» أنه سئل عن فارة وقعت في سمن, فقال:«إن كان مائعًا, فألقه كله, وإن كان جامسًا فألق الفأرة وما حولها, وكل ما بقى».
قال: حدثناه «هشيم» , عن «معمر بن أبان» , عن «راشد» , مولى