للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنما أرادت من جعل ماله هديًا إلى الكعبة, أو فى كسوة الكعبة والنفقة عليها, ونحو ذلك, فرأت أنه يجزئه كفارة اليمين, وهذا رأى من اتبع الأثر, وقال به.

وقد روى مثله عن «حفصة» و «ابن عمر» و «ابن عباس».

قال «أبو عبيد»: فقول هؤلاء أولى بالتباع.

وأما قولها: الرتاج: فكل باب رتاج, فإذا أغلق قيل: فد ارتج, ومن هذا قيل للرجال إذا لم يحضره منطق: قد ارتج عليه, يقول: كأنه قد انغلق عنه وجه المنطق.

ومنه حديث «ابن عمر» , قال: حدثناه «ابن علية» , عن «أيوب» , عن «نافع» , عن «ابن عمر» أنه صلى بهم المغرب, فقال: «ولا الضالين» ثم ارتج عليه.

فقال «نافع» [٦١٦]: فقلت له: «إذا زلزلت» , فقال: «إذا زلزلت».

وفى هذا الحديث الرخصة فى الفتح على الإمام, ألا ترى «ابن عمر» لم يعب عليه.

وكذلك يروى عن «على» [- رضى الله عنه -]: «إذا استطعمكم الإمام فأطعموه».

<<  <  ج: ص:  >  >>