للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب محرمات الإحرام]

أي: ما يحرم بسبب الإحرام.

(حرم بالإحرام مسمى لبس ... خيط، وللراجل ستر الرأس)

(وامرأة وجهاً ودهن الشعر ... والحلق والطيب وقلم الظفر)

(واللمس بالشهوة، كل يوجب ... تخييره ما بين شاة تعطب)

(أو آصع ثلاثة لستة ... مسكين أو صوم ثلاث، بيت)

(وعمد وطء للتمام حققا ... مع الفساد والقضا مضيقا)

(كالصوم تكفير صلاة باعتدا ... وبالقضا يحصل ما له الأدا)

(وصح في الصبا ورق، كفره ... بدنة، إن لم يجد فبقره)

(ثم الشياه السبع، فالطعام ... بقيمة البدنة، فالصيام)

(بالعد من أمداده، وحرما ... لمحرم ومن يحل الحرما)

(تعرض الصيد، وفي الأنعام ... المثل، فالبعير كالنعام)

(والكبش كالضبع، وعنزٍ ظبي ... وكالحمام الشاة، ضب جدي)

(أو الطعام قيمة، أو صوما ... بعدها عن كل مد يوما)

(بالحرم اختص طعام والدم ... لا الصوم، إن يعقد نكاحاً محرم)

(فباطل، وقطع نبت الحرم ... رطباً وقلعاً دون عذرٍ حرم)

[لبس المخيط على الرجال]

أي: حرم أنت بإحرام ولو مطلقاً على الرجل مسمى لبس من مخيط وما في معناه؛ كالمنسوج والمعقود في سائر بدنه وإن بدت البشرة من ورائه؛ كما في الزجاج الشفاف، إلا إذا لم يجد غيره .. فيجوز له لبس السراويل منه، والخفين إذا قطعا أسفل من الكعبين ولا فدية. وإن احتاج إلى لبس المخيط لمداواة أو حر أو برد .. جاز ووجبت الفدية.

<<  <   >  >>