أي: الزكوات على مستحقيها، وسميت بذلك؛ لإشعارها بصدق باذلها.
والأصل في الباب: آية: {إنما الصدقات للفقراء}، وأضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك، وإلى الأربعة الأخيرة بـ (في) الظريفة؛ للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأخيرة، حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها .. استرجع، بخلافه في الأولى على ما يأتي، وقد ذكر الناظم آخر الباب صدقة النفل.
(أصنافه- إن وجدت- ثمانية ... من يفقد اردد سهمه للباقيه)
فيه مسألتان:
[أصناف قسم الصدقات]
الأولى: أصناف قسم الصدقات ثمانية؛ للآية، فيجب استيعابهم بها عند وجودهم حتى في زكاة الفطر؛ لإضافة الصدقات إليهم بـ (اللام) و (في) كالإقرار والوصية، فإن فرقها المالك بنفسه، أو الإمام ولا عامل .. فالقسمة على سبعة، وإذا قسم الإمام .. لزمه أن يستوعب من الزكاة الحاصلة عنده آحاد كل صنف؛ لقدرته عليه لا من زكاة كل واحد، وله أن يخص بعضهم بنوع وآخرين بنوع، وكذا يلزم المالك استيعابهم إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال، وإلا .. فيجب إعطاء ثلاثة من كل صنف كما سيأتي، إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحداً كما سيأتي، فلو صرف ما عليه لاثنين مع وجود ثالث .. غرم له أقل متمول، وتجب التسوية بين الأصناف وإن كان بعضهم أحوج، لكن لا يزاد العامل على أجرة عمله، وتسن بين آحاد الصنف عند تساوي الحاجات، إلا أن يقسم الإمام؛ فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات؛ لأنه نائبهم فلا يفاوت بينهم عند تساوي حاجاتهم.