للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الجمعة]

بضم الميم وإسكانها وفتحها، وحكي كسرها، وهي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط، وتختص باشتراط أمور في لزومها، وأمور في صحتها، والباب معقود لذلك مع آداب تشرع فيها.

(وركعتان فرضها لمؤمن ... كلف حرٍّ ذكرٍ مستوطن)

(ذي صحةٍ، وشرطها: في أبنيه ... جماعةً، بأربعين- وهيه)

(بصفة الوجوب- والوقت، فإن ... يخرج يصلوا الظهر بالبنا، ومن)

(شروطها: تقديم خطبتين ... يجب أن يقعد بين تين)

[شروط وجوب الجمعة]

أي: والجمعة ركعتان، فرضها فرض عين على كل مؤمن مكلف؛ أي: بالغ عاقل حر ذكر مستوطن- أي: مقيم إقامة تمنع حكم السفر بمحل الجمعة وإن لم يتوطن بها، أو حيث يبلغ نداؤها، وعبر بـ (مستوطن) لأنه أحال عليه فيما سيأتي صحتها اختصاراً، وإلا .. فالشرط هنا الإقامة؛ كما حملت عليه كلامه- صحيح.

فلا جمعة على كافر، ولا صبي ومجنون؛ كغيرها من الصلوات، قال في "الروضة": والمغمى عليه كالمجنون، بخلاف السكران، فإنه يلزمه قضاؤها ظهراً كغيرها.

ولا على غير الحر ولو مكاتباً، أو مبعضاً وإن وقعت في نوبته حيث تكون مهايأة، ولا على امرأة وخنثى، ومسافر سفراً مباحاً ولو قصيراً، ومريض؛ أي: ومعذور بمرخص في ترك الجماعة.

والأصل في ذلك: قوله تعالى: {يأيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: ٩] أي: فيه {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} وقال صلى الله عليه وسلم: "لينتهين أقوام عن ودعهم

<<  <   >  >>