للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بواحد منهما إن حصل منه شيء بالعرض على النار؛ لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء فإن لم يحصل منه شيء .. حل.

وخرج بـ (الذهب): الفضة؛ فيحل للرجل منها لبس الخاتم، وتحلية آلة الحرب كالسيف والرمح، وتحرم تحلية السرج واللجام والركاب، وقلادة الدابة والسكين، والكتب والدواة وسرير المصحف ونحوها.

وبـ (الرجل): المرأة، فيحل لها استعمال حلي الذهب والفضة ولو تاجاً لم يعتدنه، ولبس ما نسج بهما إلا أن تسرف؛ كخلخال وزنه مئتا مثقال، وإلا تحلية آلة الحرب، ويجوز تحلية المصحف بفضة، وكذا للمرأة بذهب، والخنثى في كل من حلي الرجل والمرأة كالآخر، فيحرم عليه ما يحرم على كل منهما احتياطاً.

وقوله: (لا حال الصدأ) أي: إن صدئ؛ لا يظهر لون الذهب أو الفضة لغلبة الصدأ عليه .. جاز استعماله، فإن قيل: إن الذهب لا يصدأ .. قلنا: محله إذا كان منفرداً، أما إذا كان مشوباً بغيره .. فيصدأ.

ويحرم على الرجل؛ أي: والخنثى استعمال الخالص من القز أو الحرير، من عطف العام على الخاص، فـ (أو) بمعنى (الواو)، أو ما غالبه من القز أو الحرير؛ لخبر "الصحيحين" عن حذيفة: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج"، وخبر البخاري عنه أيضاً: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه"، ولخبر أبي داوود السابق، بخلاف ما إذا كان غيره أكثر، أو استويا وزناً .. فلا يحرم؛ لأنه لا يسمى ثوب حرير، والأصل: الحل.

ويجوز لبسه لضرورة؛ كفجأة حرب إذا لم يجد غيره، ولحاجة؛ كحكة وقمل، ويحل للولي إلباس الصبي ولو مميزاً الحرير والمزعفر، وتزيينه بحلي الذهب والفضة ولو في غير يوم العيد؛ إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة ذلك، ولأنه غير مكلف، وألحق به الغزالي في "الإحياء": المجنون.

وألف (العسجدا) للإطلاق.

<<  <   >  >>