للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب قاطع الطريق]

قطع الطريق: البروز لأخذ مال، أو لقتل أو إرعاب مكابرة؛ اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث؛ كما يعلم مما يأتي.

والأصل فيه: قوله تعالى: {إنما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال أكثر العلماء: نزلت في قطاع الطريق لا في الكفار، واحتجوا له بقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} الآية؛ إذ المراد التوبة عن قطع الطريق، ولو كان المراد الكفار .. لكانت توبتهم الإسلام، وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها.

(وقاطع الطريق بالإرعاب ... عزره، والآخذ للنصاب)

(كف اليمين اقطع ورجل اليسرى ... فإن يعد كفا ورجل الأخرى)

(إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم ... قتل/، وبالإخذ مع القتل لزم)

(قتل فصلبه ثلاثة، إذ ... يتوب قبل ظفر به: نبي)

(وجوب حد لا حقوق آدمي ... وغير قتل فرقن، وقدم)

(حق العباد، فالأخف موقعا ... فالأسبق الأسبق، ثم اقرعا)

فيها ست مسائل:

[تعزيز قاطع الطريق وما يعتبر فيه]

الأولى: قاطع الطريق إذا لم يقتل ولم يأخذ مالاً، بل أرعب الرفقة؛ أي: خوفهم؛ وفي معناه: من أعانهم وكثر جمعهم ... عزره الإمام بحسب اجتهاده بحبس أو تغريب أو غيرهما؛ كما في سائر الجرائم، ولا يحده كما في مقدمات الزنا والشرب، والحبس في غير مكانهم أولى.

ويعتبر في قاطع الطريق: الإسلام والتكليف، والاعتماد على الشوكة والقوة، والبعد عن الغوث لبعد السلطان وأعوانه، أو لضعفه، فخرج الكافر؛ فليس له حكم قاطع الطريق، قاله الشيخان،

<<  <   >  >>