بابُ العقيقة
من عق يعُق بكسر العين وضمها, وهي لغة: الشعر الذي على رأس المولود, وشرعاً: ما يذبح عند حلق شعره, وهي كالأضحية في جنسها وسنيتها, وسنها, وسلامتها, والأفضل منها, والأكل, والتصدق والإهداء, وامتناع بيعها, وتعينها إذا عينت, واعتبار النية وغير ذلك, لكن لا يجب التمليك من لحمها نيئاً كما سيأتى, ويندب أن يعطى رجلها للقابلة.
ووقتها: من حين ولادة الولد إلى بلوغه, فلا تجزئ قبلها, وتأخيرها عن بلوغه يسقط بعد النبوة, رواه أحمد.
ولو مات الولد قبل السابع. . لم يبطل الاستحباب, والعاق عنه: من تلزمه نفقته بتقدير عسره, وعقه صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين مؤول بأنه أمر أباهما به, أو أعطاه ما عق به عنهما, أو أن أبويهما كانا معسرين فيكونان فى نفقة جدهما.
ولا يعق العاق عنه من ماله, قال الرافعي: فإن كان معسراً عند الولادة, وأيسر فى السبعة .. خوطب بها, أو بعد مدة النفاس. . فلا, أو بينهما .. فاحتمالان؛ لبقاء أثر الولادة, ومقتضى كلام «الأنوار» ترجيح مخاطبته بها.
(تُسَنُّ في سابِعِهِ واسْمٌ حَسَنْ ... وحَلْقُ شَعْرٍ والأذَانُ في الأُذُنْ)
(والشَّاةُ للأُنْثَى وللغُلامِ ... شاتانِ دونَ الكَسْرِ للعِظَامِ)
أي: تسن العقيقة يوم سابع ولادته, فهو أفضل من غيره, ويحسب منها يوم ولادته, ويسن ذبحها في صدر النهار عند طلوع الشمس, وأن يقول عند ذبحها: (باسم الله والله أكبر, اللهم؛ لك وإليك, اللهم؛ عقيقة فلان).