[باب الإيلاء]
هو لغة: الحلف, قال الشاعر:
(وَأَكْذَبُ مَا يَكُونُ أَبُو الْمُثَنَّى ... إذَا آلَى يَمِينًا بِالطَّلَاقِ)
وكان طلاقاً في الجاهليّة فغير الشرع حكمه, وخصه بالحلف على الامتناع من وطاء الزوجة مطلقاً, أو أكثر من أربعة أشهر كما يؤخذ مما يأتى.
والأصل فيه: قوله تعالى {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر} [البقرة: ٢٢٦] الآية, وهو حرام للإيذاء, وليس منه إيلاؤه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من نسائه شهراً.
وله ستة أركان: حالف, ومحلوف به, ومحلوف عليه ٦ وزوجة ٦ وصيغة, ومدة.
(حَلفُهُ ألا يَطَأْ في العُمُرِ ... زوجتَهُ أو زائِدَاً عَن أَشْهُرِ)
(أربَعَةٍ فإِنْ مَضَتْ لَهَا الطَّلَبْ ... بالوَطْءِ في قُبْلٍ وتكفيرٌ وَجَبْ)
(أو بِطَلاقِهَا فإِنْ أبَاهُمَا ... طَلَّقَ فَرْدَ طَلْقَةٍ مَن حَكَمَا)
[تعريف الإيلاء]
أي: الإيلاء: حلف زوج - يصخ طلاقه بالحلف بالله تعالى, أو صفة من صفاته, أو بتعليق طلاق أو عتق, أو بالتزام ما يلزم بالنذر ولو كافراً, أو خصياً, أو رقيقاً, أو مريضاً أو سكران - ألا يطأ زوجته في قبلها, ووطؤه لها ممكن ولو رقيقة أو رجعية, أو صغيرة أو مريضة, قال الزركشي: أو متحيرة؛ لاحتمال الشفاء, أو مُخرمة؛ لاحتمال التحلل بالحصر وغيره, أو مظاهراً منها قبل التكفير؛ لإمكان الكفارة. انتهى
فخرج بـ (الحلف): امتناعه بلا حلفي, وبـ (الزوج): السيّدُ والأجنبيّ, فلو قال لأجنبية: (والله؛ لا أطؤك) .. فليس إيلاء, بل يميناً محضة, وإن نكحها .. فيلزمه بالوطء قبل النكاح أو بعده ما تقتضيه اليمين الخالية عن الإيلاء, وب (من يصخ طلاقه): الصبي والمجنون والمكره.