جمع باغ، سموا بذلك لمجاوزتهم الحد، وقيل: لطلب الاستعلاء.
والأصل فيه: قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} الآية: وليس فيها ذكر الخروج على الإمام، لكنها تشمله لعمومها، أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة .. فللبغي على الإمام أولى، وأجمعت الصحابة على قتالهم، قال في «الروضة» ك «أصلها» وقتالهم واجب، فإن رجعوا إلى الطاعة .. قبلت توبتهم وترك قتالهم.
وأطلق الأصحاب أن البغي ليس باسم ذم، وأن البغاة ليسوا فسقة كما أنهم ليسوا كفرة، لكنهم مخطئون في تأويلهم، وبعضهم سماهم عصاة وقال: ليس كل معصية فسقاً، وعلى الأول: فالتشديدات في مخالفة الإمام؛ كخبر «من حمل علينا السلاح .. فليس منه» وخبر «من فارق الجماعة قيد شبر .. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» محمولة على المخالف بلا عذر ولا تأويل.
(مخالفو الإمام إذا تأولوا ... شيئاً يسوغ وهو ظن باطل)
(مع شوكة يمكنها المقاومة ... له مع المنع لأشيا لازمه)
(ولم يقاتل مدبر منهم، ولا ... جريحهم ولا أسير حصلا)
(وعند أمن العود إذ تفرقوا ... عند انقضا الحرب الأسير يطلق)
(ومالهم يرد بعد الحرب ... في الحال، واستعماله كالغضب)
[تعريف البغاة]
أي: البغاة: / مخالفو الإمام الأعظم بخروج عليه وترك الانقياد له، أو منع حق توجه عليهم، سواء أكان قصاصا أم حدا أم مالاً لا كالزكاة، وهذا معنى قوله:(مع المنع لأشيا لازمه) وسواء أنصبت لها إماماً لا، وسواء أكان إمامنا عادلاً أم جائزاً؛ لأنه لا ينعزل بالجور.