والأصل فيه/ قوله تعالى:{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وخبر البخاري: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» والصائل ظالم، فيمنع من ظلمه؛ لأن ذلك نصره، وخبر:«من قتل دون أهله ... فهو شهيد، ومن قتل دون ماله .. فهو شهيد» رواه الترمذي وحسنه، وفي «الصحيحين»: ذكر المال فقط؛ وهو في الباقي بطريق الأولى، وجه الدلالة: أنما لما جعل شهيدا .. دل على أن له القتل والقتال؛ كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيداً ... كان له القتل والقتال.
(ومن على نفس يصول أو طرف ... أو بضع ادفع بالأخف فالأخف)
(والدفع أوجب إن يكن عن بضع ... لا المال، واهدر تالفا بالدفع)
(واضمن لما تتلفه البهيمة .. في الليل لا النهار قدر القيمة)
فيها أربع مسائل:
[دفع الصائل بالأخف والأخف]
الأولى: يدفع الصائل عند ظن صياله مسلماً كان أو كافراً، حراً أو قناً، ومكلفاً أو غير مكلف ولو بهيمة عن معصوم من نفس أو طرف، أو بضع أو مال، أو غيرها بالأخف فالأخف، فإن أمكن بكلام أو استغاثة .. جرم الضرب، أو بضرب بيد .. حرم سوط، أو بسوط .. حرم عصا، أو بقطع عضو .. حرم قتل، فإن أمكن هرب .. وجب وحرم قتال، فإن دفع بالأثقل من يدفع بما دونه فهلك ... ضمنه، إلا إذا فقد آلة الأخف؛ كأن كان يندفع بالعصا وليس عنده إلا السيف .. فلا ضمان؛ إذ له الدفع به حينئذ، وكذا إذا التحم القتال بينهما؛ لخروج الأمر عن الضبط.