للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الردة]

هي لغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره، وشرعاً: ما سيأتي؛ وهي أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً؛ لقوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} الآية، ولقوله تعالى: {ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه} ولخبر البخاري: «من بدل دينه .. فاقتلوه».

(كفر المكلف اختيارً ذي هدى .. ولو لفرض من صلاة حجا)

(وتجب استتابة، لن يمهلا ... إن لم يتب فواجب أن يقتلا)

(من دون جحد عامداً ما صلى ... عن وقت جمع استتب، فالقتلا)

(بالسيف حداً، بعد ذا صلاتنا ... عليه ثم الدفن في قبورنا)

فيها أربع مسائل:

[تعريف الردة شرعاً]

الأولى: الردة شرعاً: كفر المكلف المسلم المختار بنية كفر، أو قول مكفر، أو فعل مكفر، سواء في القول أكان استهزاء أم عناداً أم اعتقاداً؛ كأن تردد في الكفر، أو عزم عليه في المستقبل، أو اعتقد قدم العالم، أو حدوث الصانع، أو كذب رسولاً، أو حلل محرماً بالإجماع معلوماً من الدين بالضرورة كالزنا، أو حرم حلالاً بالإجماع معلوماً من الدين بالضرورة كالنكاح، أو جحد وجوب مجمع عليه معلوماً من الدين بالضرورة؛ كركعة من الصلوات الخمس، وقد أشار إليه الناظم بقوله: (ولو لفرض من صلاة جحداً) أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كذلك، كصلاة سادسة، أو ألقى مصحفا بقاذورة، أو سجد لصنم أو شمس، أو قذف عائشة رضي الله تعالى عنها، أو ادعى نبوة بعد نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، أو صدق مدعيها، أو استخف باسم الله أو رسوله، أو رضي بالكفر أو أشار به.

<<  <   >  >>