هو لغة: أخذ الشيء ظلماً، وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير عدواناً، ذكره النووي في "تحريره" وغيره، قال: ولا يصح قول من قال: (على مال الغير) لأنه يخرج المنافع والكلب والسرجين وجلد الميتة وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات. انتهى، وهو مجمع على تحريمه.
والأصل فيه قبل الإجماع: آيات، منها قوله تعالى:{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة: ١٨٨] أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وأخبار؛ منها خبر:"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم"، وخبر:"من ظلم قيد شبر من الأرض .. طوقه من سبع أرضين" رواهما الشيخان، وإثبات اليد العادية سبب للضمان.
وينقسم إلى مباشرة؛ كأخذه من مالكه، وإلى سب؛ كولد المغصوب وزوائده.
ولو ركب دابة، ـو جلس على فراش .. فغاصب وإن لم ينقل في الأصح.
ولو أزعجه عن داره .. فغاصب لها وإن لم يدخلها، ولو دخلها بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها .. فغاصب، وإن كان ولم يزعجه .. فغاصب لنصفها، إلا أن يكون ضعيفاً لا بعد مستوياً على صاحبها.
وقد ذكر الناظم شيئاً من أحكامه فقال:
(يجب رده ولو بنقله .. وأرش نقصه وأجر مثله)
(يضمن مثلي بمثله تلف ... بنفسه أو متلف، لا يختلف)
(وهو الذي فيه أجازوا السلما .. وحصره بالكيل والوزن، كما)
(لا في مفازة ولا قاه بيم ... في ذا، وفي مقوم: أقصى القيم)
(من غضبه لتلف الذي اتغصب ... من نقد أرض تلف فيها غلب)