بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع سمي به؛ لأن كلاً من الزوجين لباس الآخر، قال تعالى:{هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ}[البقرة: ١٨٧].
وهو في الشرع: فرقة بعوضٍ راجع لجهة الزوج أو سيده.
والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}[البقرة: ٢٢٩] الآية, وقوله تعالى:{فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ}[النساء: ٤] الآية, وخبر البخاري عن ابن عباس قال:(أتت امرأة ثابت بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ ثابت بن قيس ما أعتب – وفي رواية: ما أنقم – عليه في خلق ولا دين, ولكني أكره الكفر في الإسلام) أي: كفران النعمة, فقال:«أتردين عليه حديقته؟ » , قالت: نعم, قال:«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» , وفي رواية:(فردتها وأمره بفراقها) , وزاد النسائي: أنه كان ضربها فكسر يدها", قال ابن داوود وغيره: وهو أول خلع جرى في الإسلام, والمعنى فيه: أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوضٍ .. جاز أن يُزيل ذلك، الملك بعوض؛ كالشراء والبيع, فالنكاح كالشراء, والخلع كالبيع, وفيه أيضاً دفع الضرر عن المرأة غالباً, ويجوز فى حالتى الشقاق والوفاق, وذكر الخوف فى الآية جري على الغالب.
والأصح: أنه مكروه إلا أن يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله التي افترضها في النكاح, أو أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل ما لا بد له من فعله فيخالع, ثم يفعل المحلوف عليه؛ لأنه وسيلة للتخلص من وقوع الثلاث.