للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع, وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به, ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صواباً.

وإذا رأى حكم الزوج الطلاق .. استقل به ولا يزيد على طلقة, وإن رأى الخلع ووافقه حكمها .. تخالعا, ويعتبر فيهما تكليف, وإسلام, وحرية, وعدالة, واهتداء إلى ما بُعثا له لا اجتهاد وذكورة.

قال الرافعي: وإنما اعتبر فيهما الإسلام والحرية والعدالة على القول بوكالتهما؛ لتعلقها بنظر الحاكم كما في أمينه.

والألف في قول الناظم: (ختما) , و (الحَظا) و (وَعَظا) للإطلاق, وقوله: (ورَتْقا) بالقصر؛ للوزن.

<<  <   >  >>