تطلق على العقد وعلى المال الملتزم، وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم، وقيل: من الجزاء بمعنى القضاء، قال تعالى:{واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا} أي: لا تقضي.
والعقود التي تفيد الكافر الأمان ثلاثة: أمان، وهدنة، وجزية؛ لأن التأمين إن تعلق بمحصور .. فهو الأمان، أو بغير محصور كأهل إقليم أو بلد: فإن كان إلى غاية ... فهو الهدنة، أو لا إلى غاية .. فهو الجزية، وهما مختصان بالإمام، بخلاف الأمان، كذا قاله الأكثرون.
وقضيته/ أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أماناً، وأن الجزية لا تصح في محصورين، وليس مراداً.
والأصل في الجزية قبل الإجماع: قوله تعالى: {قتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يدو وهم صغرون}، وقد أخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر؛ كما رواه البخاري، ومن أهل نجران، كما رواه أو داوود، ومن أهل أيلة؛ كما رواه البيهقي، وقال: إنه منقطع والمعنى في ذلك: أن في أخذها معونة لنا وإهانة لهم، وربما يحملهم ذلك على الإسلام.
ولم يتعرض الناظم للأولين .. فالأحسن أن نذكر شيئاً من أحكامهما.
[أمان الكافر]
فيصح أمان حربي محصور من كل مسلم مكلف مختار ولو امرأة أو رقيقاً لكافر لفظ يفيد الغرض بصريح؛ ك (أجرتك) و (أنت مجار) أو (أمنتك) أو (أنت آمن) أو كناية؛ ك (أنت على ما تحب)، أو (كن كيف شئت) وتكفي رسالة أو إشارة مفهمة.
ويشترط علم الكافر بالأمان، وكذا قبوله على الراجح، وألا تزيد مدته على أربعة أشهر، فإن زاد .. بطل في الزائد، ويبلغ بعدها المأمن، وألا يتضرر بالمؤمن المسلمون، كجاسوس