للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بابُ النّجاسة

أي: وإزالتها.

(الباب): اسم لجملة من الكتاب مشتملة على فصول غالباً، و (الفصل): اسم لجملة من الباب مشتملة على مسائل.

و(النجاسة): تطلق على الحكم الشرعي الذي هو نقيض الطهارة، وعلى العين النجسة، وهي بهذا الإطلاق لغةً: الشيء المستقذر، وشرعاً: كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل.

فاحترز بـ (الإطلاق) عما يباح قليله؛ كبعض النباتات السمية، وبـ (حالة الاختيار) عن حالة الضرورة، فيباح فيها تناول النجاسة، وبـ (سهولة تمييزها) عن دود الفاكهة ونحوها، فيباح تناوله معها، وهذان القيدان للإدخال لا للإخراج، وبالبقية عن الآدمي، وعن المخاط ونحوه، وعن الحشيشة المسكرة، والسم الذي يضر قليله وكثيره، والتراب؛ فإنها لم يحرم تناولها لنجاستها، بل لحرمة الآدمي، واستقذار المخاط ونحوه، وضرر البقية.

وعرفها المصنف بالعدِّ؛ ليعلم طهارة غيره على الأصل فقال:

(المُسكِر المائع، والخنزير ... والكلب مع فرعيهما، والسُّؤر)

قوله: (المُسكِر) وما عطف عليه خبر مبتدأ محذوف تقديره هي؛ أي: النجاسة.

وقد أفاد كلامه نجاسة أمور:

[نجاسة المسكر المائع]

الأول: المسكر المائع؛ كنبيذ وخمر ولو مستحيلة في الحبات ومحترمة، وهي: ما عصر لا بقصد الخمر، أما الخمر .. فتغليظاً وزجراً عنها؛ كالكلب، ولقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ}، والرجس شرعاً: هو النجس، خرجت الثلاثة المقرونة بها بالإجماع، فبقيت هي على النجاسة، وأما النبيذ .. فقياساً على الخمر؛ بجامع الإسكار بمائع.

<<  <   >  >>