أي: وآداب قضاء الحاجة؛ وهو والاستطابة يعمان الماء والحجر.
(تلويث فرجٍ موجبُ استنجاء ... وسُنَّ بالأحجار ثم الماء)
فيه مسألتان:
[موجب الاستنجاء]
الأولى: تلويث الفرج؛ أي: القبل أو الدبر بخارج نجس منه .. موجب الاستنجاء بماء أو حجر كما سيأتي إزالة للنجاسة لا على الفور؛ فإنه يجوز تأخيره عن الوضوء، بخلاف التيمم، ولا فرق في الملوث المذكور بين كونه معتاداً كالبول، وكونه نادراً كالدم والقيح والمذي والودي، فلا يجب الاستنجاء بخروج ريح ولا نحو بعرة جافة؛ لفوات مقصوده من إزالة النجاسة أو تخفيفها.
[استحباب الجمع بين الماء والأحجار]
الثانية: يسن الاستنجاء بالأحجار، ثم الماء؛ بأن يجمع بينهما مقدماً الأحجار؛ لأن العين تزول بالأحجار، والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة.
وقضية كلام المصنف: أنه لا فرق في استحباب الجمع بين البول والغائط، وأنه لابد من طهارة الأحجار؛ لتحصيل الأفضل، وأنه لا يكتفى بدون الثلاث له وهو كذلك، لكن قال الإسنوي: إن المعنى وسياق كلامهم يدلان على الاكتفاء بدون الثلاث مع الإنقاء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما .. فالماء أفضل.
(يُجزئ ماءٌ أو ثلاث أحجار ... يُنفي تبها عيناً، وسن الإيتار)
(ولو بأطرافٍ ثلاثةٍ حصل ... بكل مسحةٍ لسائر المحل)