الأولى: أنه يجزئ في الاستنجاء ماء على الأصل في إزالة النجاسة، أو ثلاثة أحجار؛ لأن الشارع جوز الاستنجاء بها حيث فعله، رواه البخاري، وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي وغيره:"وليستنج أحدكم بثلاث أحجار"، الموافق لما رواه مسلم وغيره من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.
وقد استفيد من كلامه: أن الشرط أمران: ثلاثة أحجار، وإنقاء المحل، فلا يكفي الإنقاء بدونها، وإلا .. لم يكن لاشتراطها معنى، فإن لم يحصل الإنقاء بها .. وجبت الزيادة إلى حصوله.
وشمل كلامه: أحجار الذهب والفضة والجواهر، وإجزاء الأحجار في دم الحيض، أو نفساء ولو ثيباً وهو كذلك، وفائدته: فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء؛ لسفر أو مرض أو نحوه فاستنجت بالأحجار، ثم تيممت .. فإنها تصلي ولا إعادة.
والأصح: تعين الماء لاستنجاء قبلي المشكل، وثقبة ينقض الخارج منها, وبول ثيب تحققت وصوله لمدخل الذكر، ولا يجزئ الحجر في بول الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة كما هو الغالب.
[وجوب إنقاء المحل]
الثانية: أنه يجب إنقاء المحل بالأحجار من عين النجاسة؛ بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، أو صغار الخزف.
[استحباب الإيتار بعد الإنقاء]
الثالثة: أنه يسن الإيتار - بالمثناة - في الاستنجاء بعد الإنقاء المذكور، إن لم يحصل بوتر؛ كأن حصل برابع فيأتي بخامس؛ قال صلى الله عليه وسلم "إذا استجمر أحدكم .. فليوتر" متفق عليه.