للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الاستبراء]

هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً؛ لمعرفة براءة رحمها من الحمل K أو للتعبد, واقتصروا على ذلك؛ لأنه الأصل, وإلا .. فقد يجب الاستبراء بغيره؛ كأن وطئ أمة غيره ظاناً أنها أمته, وسيأتي ما يؤخذ منه أنه يجب أيضاً بسبب حدوث حل التمتع في الملك؛ كما في المكاتبة والمرتدة وغيرهما.

(إِن يَطْرَ مِلْكُ أَمَةٍ فَيَحْرُمُ ... عليهِ الاسْتِمْتَاعُ بَل يستَخْدِمُ)

(وحَلَّ غيرُالوَطْءِ مِن ذِي سَبْيِ ... أو هَلَكَ السَّيِّدُ بعدَ الوَطْيِ)

(قَبلَ زواجِهَا بِوَضْعِ الحامِلِ ... لَو مِن زِنَاً وَحَيْضَةٍ للحَائِلِ)

(واسْتَبْرِ ذاتَ أَشْهُرٍ بِشَهْرِ ... وانْدُبْ لِشَارِي العِرْسِ أَن يَسْتَبْرِي)

[السبب الأول لوجوب الاستبراء: حدوث الملك]

أي: إن يطرأ ملك أمة غير زوجته بشراء أو إرث أو هبة, أو ردَّ بعيب أو تحالفي أو إقالة أو قبول وصية, أو غيرها .. فيحرم عليه؛ أي: على سيدها الاستمتاع بها بوطء وغيره إلى مضي الاستبراء, ويجوز له استخدامها؛ إذ لا مانع منه, وسواء البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع, والمنتقلة من صبي أو امرأة, والصغيرة والآيسة وغيرهن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: «ألا لا توطأ حامل حتى تضع, ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» رواه أبو داوود وغيره, وصححه الحاكم على شرط مسلم.

وقاس الشافعي رضي الله عنه غير المسبية عليها بجامع حدوث الملك, فأخذ من الإطلاق في المسبية أنه لا فرق بين البكر وغيرها, وألحق من لا تحيض من الآيسة والصغيرة بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالباً, وهو شهر كما سيأتي.

وطريقه في دفع الاستبراء إن لم تكن موطوءة أو كان البائع استبرأها: أن يعتقها ويتزوجها أو يزوجها غيره.

<<  <   >  >>