للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب حد الخمر]

الأصل في تحريم الشرب: قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر} الآية، وخبر «الصحيحين»: «كل شراب أسكر .. فهو حرام»، / وخبر مسلم: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».

والمشهور: أنها كانت مباحة في صدر الإسلام، وقبل: بل كان المباح الشرب، لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل؛ فإنه حرام في كل ملة؛ حكاه ابن القشيري في «تفسيره» عن القفال، ثم نازعه وقال: توار الخبر حيث كانت مباحة بالإطلاق، ولم يثبت أن الإباحة كانت إلى حد لا يزيل العقل، وكذا قال النووي في «شرح مسلم» قال: وأما ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده: إن السكر لم يزل محرماً .. فباطل لا أصل له. انتهى.

وعلى هذا فهل كانت إباحتها لهم باستصحاب لحلها في الجاهلية، أو شرع مبتدأ؟ على وجهين، أشبههما في «الحاوي» و «البحر» الأول.

وكان تحريمها في السنة الثالثة من الهجرة بعد أحد، وهي بإجماع: المتخذة من عصير العنب، وهل تقع على سائر الأنبذة؟ وجهان، وقال الرافعي: والأكثرون على أنه لا يقع عليها حقيقة؛ بناء على أن اللغة لا تثبت بالقياس.

(يحد كامل بشرب مسكر ... بأربعين جلدة، وعزر)

(إلى ثمانين أجز، والعبد .. بنصفه، وإنما يحد)

(إن شهد العدلان أو أقرا .. لا نكهة وإن تقيا خمراً)

فيها أربع مسائل:

<<  <   >  >>